فصل: صلاة المنفرد خلف الصف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صلاة الفذ:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2601):
س4: يقولون لا يجوز للداخل والناس في الصلاة وقد امتلأ الصف أن يسحب أحدا من الصف؛ فيجب عليه انتظار داخل، وينتظر حتى تنقضي الصلاة فيصلي وحده.
ج4: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صلاة المنفرد خلف الصف:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6365):
س2: مصلي أتى فوجد الصفوف مكتملة، وكان الإنسان الذي في آخر الصف صبيا، فهل يجذبه ليصلي معه، أم ماذا؟ وإذا أتى فوجد المصلين في الركوع فهل يصح أن يجذب المصلي وهو راكع، أم ماذا؟ وإذا تمت الصفوف فلم يجد أحدا يصلي معه إلا صبيانا صغارا بعضهم مميز والآخر غير مميز، فهل يصح أن يصلي معهم في ذلك الصف؟
ج2: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل، وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا (*)، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم ضحى، وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7233):
س5: رجل إذا أقيمت الصلاة خرج من الصف وصلى خلف المأمومين منفردا ولم يتابع الإمام في تلك الصلاة، علما أنه ليس له مبرر فيما نعلم.
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز له ذلك، ويشرع نصحه وتعليمه بأن ذلك لا يجوز، وأن عليه أن يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام ولا يصلي منفردا خلف الصف؛ للأدلة الشرعية الواردة في هذا المعنى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8498):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير الشئون الإدارية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 989 وتاريخ 4/ 4/ 1405هـ ونصه: ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانا في الصف، هل يجوز له أن يسحب شخصا من الصف، أم ماذا يفعل؟ ولكثرة ما تحدث هذه المشكلة؛ تناقشت مع الكثيرين وذكرت لهم إجابة سماحتكم، ولكن كانت هناك عدة تساؤلات وهي:
1- ما هو الدليل على عدم جواز سحب شخص من الصف من الكتاب والسنة؟
2- ماذا يفعل المصلي إن لم يتيسر له، إن لم يجد فرصة في الصف، ولم يستطع أن يصف عن يمين الإمام، وكادت الصلاة أن تنتهي؟ هل يبدأ في الصلاة بمفرده، أم يسحب شخصا؟
أفيدونا أفادكم الله، خاصة وأن هذا الأمر هام في حياة المسلم؛ لأنه يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن داخل المسجد لم يجد فرجة في الصف ولم يتمكن أن يصف عن يمين الإمام وكادت الصلاة تنتهي؛ انتظر من يدخل ليصف معه، فإن لم يجد صلى مع جماعة أخرى، فإن لم يتيسر له ذلك صلى منفردا بعد سلام الإمام، ولا إثم عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» الحديث (*)، وذلك أن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، وحديث النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف صحيح عام، وحديث: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا» حديث ضعيف، مع أنه إذا تم استجابته لمن جره صارت فرجة في الصف؛ وقد أمرنا بإتمام الصفوف وسد الفرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.التبليغ خلف الإمام:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7519):
س1: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟
ج1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9147):
س3: ما حكم التسميع في الصلاة (تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في: التكبير، وسمع الله لمن حمده، والسلام)؟
ج3: إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت الإمام؛ لضعفه، أو لكثرتهم، شرع التسميع وهو: التبليغ عن الإمام، وإلا فلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود